عمان - سيف الجنيني -
طالب قانونيون ومستأجرون السلطتين التشريعية والتنفيذية بتعديل قانون المالكين والمستأجرين رقم 14/2013 والنظام الصادر بموجبه رقم 78/2013 لوجود عدة ثغرات قانونية ومخالفة للدستور وفق رأيهم .
ولفتوا في احاديث لـ» الرأي» ان القانون المطبق مخالف للدستور لإنه طبق النسب المئوية لزيادة بدلات الإيجار على شريحة دون اخرى رغم أن قانون أجر المثل قد طبق على جميع العقود المبرمة قبل 31/8/ 2000 مشيرين الى أن النظام الصادر بموجبه لم يراع المناطق الجغرافية وتوزيعها عند تشريع النسب و خالف النظام القانون.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين المحامي رائد عويدات أن النظام خالف القانون ،لإن النظام أعاد تعريف بدل الإجارة المنصوص عليه بالقانون،ولإن النظام خالف القانون بجعل النسب تسري من آخر زيادة مدفوعة عام 2011 رغم أن القانون رقم 22/2011 الذي أستعاض عن النسب بأجر المثل قد ألغى المواد 14و15 بالقانون الأسبق 17/2009
،وأشار عويدات الى أن القانون الساري مخالف للدستور لإنه طبق النسب المئوية لزيادة بدلات الإيجار على شريحة دون الأخرى رغم أن قانون أجر المثل قد طبق على جميع العقود المبرمة قبل 31/8/2000
بدوره اكد المحامي صلاح الدين محمد شوشاري أن المستأجرين الذين اتفقوا مع المالكين على زيادة بدل الاجارة زيادة اتفاقية بعد تاريخ 31 / 12 / 2011 قد تعرضوا لظلم كبير ومرد هذا الظلم هو ان نظام الزيادات النسبية على بدل الاجارة رقم 78 لسنة 2013 قد قرر زيادة نسبية على بدل الاجارة بالنسبة إلى هؤلاء المستأجرين بصريح نص المادة الثانية من هذا النظام مع ان المادة 16 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 في صيغتها المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2011 قد اوجبت ان يظل بدل الاجارة الذي تمت زيادته بالاتفاق بعد تاريخ 31 / 12 / 2011 ملزماً لكل من المالك والمستاجر لمدة خمس سنوات
وبعبارة أخرى فإن هناك تعارضاً واضحاً بين النظام رقم 78 لسنة 2013 والمادة 16 من قانون المالكين والمستأجرين في صيغتها المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2011
واقترح تعديل النظام بأن تشمل الزيادات المستاجرين الذين لم يتفقوا مع المالكين على زيادة بدل الاجارة زيادة اتفاقية بعد تاريخ 31 / 12 / 2011 والمستأجرين الذين أقيمت عليهم دعاوى إعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب وأجر المثل ولم تكتسب الأحكام الصادرة بها الدرجة القطعية قبل تاريخ 17 / 11 /3 201.
واقترح اعادة النظر في النظام بالغاء المادة 3 منه وحصر الزيادات بالمستأجرين الذين لم يتفقوا مع المالكين على زيادة بدل الاجارة زيادة اتفاقية بعد تاريخ 31 / 12 / 2011 والمستأجرين الذين اقيمت عليهم دعاوى اعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب وأجر المثل ولم تكتسب الاحكام الصادرة بها الدرجة القطعية قبل تاريخ 17 / 11 / 2013
وقال المحامي هيثم الهرش تعليقا على تعديل نص المادة (2) من قانون المالكين و المستاجرين رقم (14) لسنة 2013 بان هذا التعديل قد خلق تفاوتا و تأرجحا و حالة من عدم الاستقرار في المراكز القانونية للمتداعين في الدعاوى المشمولة باحكامه و بموجب هذا التعديل بالنتيجة الى تلك الاشكالية الاجرائية و التطبيقية التي حصلت ابان صدور قرار المحكمة الدستورية الموقرة بخصوص جواز تقديم طعن على دعاوى اجر المثل لدى محكمة الاستئناف و ميزت حينها بين القضايا التي صدرت بها احكام قبل تاريخ 7/3/2013 و اعتبرت انها احكام قطعية غير قابلة للطعن
وذكر ان هذا الامر شكل تناقضا جدليا و واضحا في الاجتهادات القضائية و التفسيرات غير الثابتة بهذا الخصوص و قد ألقى هذا التباين بظلاله على شريحة واسعة من افراد المجتمع الذي لم يعد قادرا على استيعاب هذا التباين و الاختلاف .
.واوضح الهرش ان القانون المعدل قد جانب ابسط قواعد المساواة التي كفلها الدستور الامر الذي فتح الباب على مصراعيه للجدل و الاجتهاد و التفسير و التأويل
وقال المحامي حسام الدين أبو رمان أن المشرع قد عدل القانون على عجل مما أدى لوجود عدة ثغرات قانونية فيه،وهي على سبيل المثال لا الحصر حالة الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها ان وجدوا والتي تريد الحفاظ على بيتها والإستمرار بإشغال المأجور يجب أن تحوز على حكم بطلاق تعسفي قطعي أو إنفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجورمبينا اننا في مجتمع شرقي يحث على أن يتم الطلاق دون التشهير بذلك بهدف التماسك الأسري. وكذلك حالة الزوجة التي ورثت زوجها بالمحل التجاري إذا تزوجت تخلي المحل فورآ أما الزوج إذا تزوج لا يخلي المأجور،
ونوه إلى أن آخر زيادة دفعت بغض النظرعن إجحافها أو عدالتها لم يمض على دفعها أكثر من عامين فمن المجحف زيادة الأجور مرة أخرى رغم الكساد والركود الإقتصادي،
وأشار إلى ان المماطلة في إجراءات التقاضي للقضايا المرفوعة على المستأجرين المتخلفين عن دفع الأجور أو المخالفين لإحدى شروط العقد مما جعل معظم المؤجرين يمتنعون عن إعطاء مدة لعقد الإيجار لإكثر من سنة
،وأشار الناطق الإعلامي بإسم المستأجرين بوسط البلد محمد الكيلاني أن المادة الثالثة من نظام الزيادات النسبية رقم78/2013 قد أضافت حكمآ جديدآ هو غير موجود أصلآ بالقانون الأصلي رقم 14/2013 والحقت ظلما بحق المستاجرين مطالبا الجهات المختصة باعادة النظر بهذا القانون .وقال صاحب محل بيع أدوات كهربائية سمير السيد أنه حكم قطعيآ بأجر المثل بتاريخ 27/2/2013 إلا أنه تبلغ الحكم ب16/4/2013 وراجع فورآ قاضي الموضوع فأخبره بإمكانية الطعن بالحكم لإنه تبلغه بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 4/2013 الذي أجاز الطعن بالأحكام بعد تاريخ 7/3/2013،إلا أن طعنه رد من محكمة الإستئناف شكلآ لإن القرار المستأنف وقت صدوره كان قطعيآ بغض النظر عن موعد تبلغه،إضافة إلى أن المالك قد رفع دعوى إخلاء المأجور لعدم دفع المستأجر الأجرة خلال 15 يوم تلت تاريخ تبلغه الإنذار العدلي بوجوب دفع الأجرة المستحقة كبدل أجر المثل،متسائلآ عن هذا القصور والتخبط التشريعي من المشرعين الذين ميزوا بين المستأجرين قبل 7/3/2013
.وقال التاجر زكريا حبنكة أنه ورث دكانا عن والده المتوفى في احدى مناطق العاصمة عمان منذ عام 1947 وأن الأجرة كانت خلال ذلك التاريخ220 دينارا ،وكانت الزيادات على بدلات الإجارة بالسابق مقبولة إلى أن شرع القانون الأسبق رقم 17/2009 الذي الحق الظلم بالمستأجرين القدامى بحسابه بدلات الإيجار بضرب الأجرة المدفوعة عام 2000 ب6%عدد سنوات إشغال المستأجر للمأجور وإضافة الناتج على الأجرة المدفوعة عام 2000، فكانت النتيجة أضعاف أضعاف بدل الإيجار الأساسي المتفق عليه لأول مرة،وكان هذا القانون مخليآ لمعظم المستأجرين القدامى،على هذه الزيادة فاستبدلها، متسائلآ هل من الجائز أن تحسب هذه الزيادات الملغاة وأن يعتبر (بدل الإيجار الأخير) بالتشريع الفرعي رقم 78/2013 بإعتبار آخر أجرة مدفوعة عام 2011 بموجب القانون الملغى 17/2009 وضربها ب35% عند موعد الإستحقاق؟؟
وقالت المستأجرة بمنطقة بوسط البلد لمحل لبيع الكلف والأزرار ام إلياس دباس، أن موكلها فسر لها نظام الزيادات النسبية على بدلات الإيجار(التشريع الفرعي)على أن النسبة المئوية 35% الواردة بالنظام الحكومي لزيادة بدلات الإيجار تضرب بالأجرة المدفوعة عام 2000-2010 لإنه من غير المعقول أن تشرع زيادة مركبة رغم الركود الإقتصادي ولإن قانون 22/2011 الذي شرع مادة أجر المثل قد لغى القانون السابق له 17/2009 والزيادات الواردة فيه،
وقال صاحب محل لبيع الأجواخ والحرير والمستأجر لمحله منذ عام 1952موفق البيطار ،أن أجرة محله كانت خلال عام 2000-2010 ب 3000 دينار, الا انها ارتفعت خلال عام 2011 إلى عشرة آلاف دينار، موضحا ان المالك يطالب بضرب الأجرة الأخيرة بنسبة35% رغم أنه يملك عقد إيجار مؤرخ بتاريخ 1983 .
الاحد 2014-02-16