وردنا نسخة عن الكتاب الوارد من الجمارك الاردنية رقم 1 / 8 / 100 / 5647 تاريخ 12 / 3 / 2026 والمتضمن البلاغ رقم (11) لسنة 2026، بخصوص التجاوز عن إبراز القائمة الأصلية والوثائق الأخرى، وذلك إستناداً لأحكام المادة (4) من تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كليا أو جزئيا، فقد تقرر ما يلي:
1- في حال تعذر تقديم القائمة (الفاتورة) والوثائق الاصلية يكتفى بأبراز صورة عنها لغايات استكمال إجراءات التخليص على البضائع الواردة الى المملكة.
2- عدم إستيفاء التأمين المقرر بموجب المادة 31 / د من قانون الجمارك والتعليمات الصادرة بموجبه رقم 2 لسنة 2025 (الوثائق الواجب إرفاقها من البيانات الجمركية).
3- للمدير العام صلاحية البت في الحالات التي لم ترد بأحكام هذا البلاغ.
4- يسري العمل بأحكام هذا البلاغ إعتباراً من تاريخ 12 / 3 / 2026 ولإشعار آخر.